ـ[لدي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة بعد مرور الحول، ومبلغ الزكاة غير متوافر معي الآن، هل يمكن تقسيم المبلغ وإخراجه على دفعات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز تقسيم مبلغ الزكاة وإخراجه على دفعات، لأنها تجب لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزاً فوراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٨٠٦، والفتوى رقم: ٦٤١٥.