للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من لا يجد تكاليف الجراحة يعد فقيرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخرجت جزءا من زكاة المال على بعض الأقارب المحتاجين، هل يمكن للشخص الذي وكلته في صرف مبالغ الزكاة أن يحتفظ بجزء من مبلغ الزكاة للمساهمة في عملية جراحية لأحد هؤلاء الأقارب؟. المشكلة هي أن ميعاد العملية غير محدد في الوقت الحالي، إنما هي من المتوقع حدوثها حسب حالة المريض الصحية. كيف تتم معاملة المبالغ المحجوز حتى وقت العملية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج إن شاء الله في إعطاء الزكاة لقريبك هذا إن كان واحدا من المصارف التي تستحق الزكاة والتي قد ذكرها الله تعالى في كتابه، ومنها الفقراء والمساكين، وقد بينا في الفتوى رقم: ٣٣٣٣٤، والفتوى رقم: ٣٣١٣٢ أن الذي لا يجد ثمن العلاج أو تكاليف الجراحة، أنه يعد فقيرا يجوز صرف الزكاة له، لكن لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا زمنا يسيرا لمصلحة أو حاجة، ولهذا ينبغي لوكيلك أن يعطي الزكاة لهذا الفقير إن كان مستحقا لها الآن بوصف الفقراء والمسكنة، أو يكون غارما (مدينا) فإن لم يكن كذلك، فلا تدفع الزكاة إليه، إلا أن يجري العملية في زمن قريب ويحتاج إلى أجرتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>