للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الوقت المشروع لنكاح النفساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يجوز النكاح للمرأة حديثة الولادة، هل مشروط بعدد ٤٠ يوماً أم مشروط بالنظافة فقط مدة ٢٤ ساعة متواصلة لم ينزل منها شيء مثلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يوماً، إلا أن ترى المرأة الطهر قبل ذلك، فإن رأته فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي ويحق لزوجها إتيانها، فإن عاود الدم قبل الأربعين لفقته حتى تكمل أربعين يوماً، ولمعرفة انقضاء الدم نحيلك على الفتوى رقم:

٢٠٩٣٤.

وهذا على تقدير أنك تقصد بالنكاح إتيان الرجل زوجته، كما هو متبادر من سؤالك، وأما إن كنت تقصد به مجرد العقد على المرأة، فإن ذلك لا يحتاج إلى زمن، فعندما تضع الحامل حملها يصح العقد عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>