للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[متى يشرع إتيان الزوجة بعد ولادتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ورزقني الله بمولود والحمد لله والآن أريد مجامعة زوجتي، أفيدونا بطريقة شرعية، وأريد أن تشرحوا لنا حقوق الزوجين بالعربية والإنجليزية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية نبارك لك في هذا المولود، ونسأل الله تعالى أن يجعله من الصالحين، وبخصوص حقوق الزوجين فهي كثيرة ومتنوعة، وقد مضى تفصيل لها في الفتوى رقم: ٣٦٩٨ فراجعها.

أما الفقرة الأولى من سؤالك فهي غير واضحة، وعلى كل فإن كان ما تعنيه هو متى يجوز لك إتيان زوجتك بعد النفاس؟ فإن كان كذلك فالجواب فيه أن ذلك يشرع بعد مضي أربعين يوماً، وما زاد على ذلك فهو يعتبر دم استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم وإتيان الزوج، وإن انقطع نفاس المرأة قبل هذه المدة جاز الوطء ووجبت الصلاة أو نحوها، فإن عاود الدم لفقته حتى تكمل أربعين يوماً من الدم ما لم يتخلل ذلك خمسة عشر يوماً من الطهر، وانظر الفتوى رقم: ٩١٨٢، والفتوى رقم: ١٦١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>