للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الدم النازل في غير أوقاته المعتادة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتي الأعزاء:

أود معرفة حكم نزول الدم أثناء الصيام، علما بأنها ليست دورة لأني كنت قبل شهرين أعاني من نزيف رحمي شديد رقدت في المستشفى لمدة ١٥ يوما وأجروا لي عملية قيصيرية لمعرفة سبب النزيف علما بأني متزوجة ولدي طفلة عمرها خمس سنوات، فهل يجب علي الصيام والصلاة في هذه الفترة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علمت أن الدم النازل ليس دم حيض بحيث لا يوافق وقت العادة الشهرية ولا لون دمها ورائحته ولا دم نفاس أيضاً، وإنما نزيف طارئ فإنه يعتبر دم استحاضة لا يفسد الصيام والصلاة ولا يمنعهما، والاستحاضة كما عرفها الفقهاء هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة من مرض أو عرق ولا يحرم عليها بالاستحاضة شيء مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت.

على أننا ننبه أن مجيء الدم في غير وقته المعتاد لا يلزم بالضرورة أن يكون استحاضة، بل قد يكون حيضاً إذا كان يوماً وليلة وجاء في زمن الإمكان أي بعد أقل الطهر بين الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً.

وانظري الفتوى رقم: ٢٠٦٩٩ في بيان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وما يترتب عليهما، والفتوى رقم: ٦١٤٠٩ فيمن أصيبت بعلة ولم تستطع تمييز أيام الحيض من غيرها، والفتوى رقم: ٧٩٠٣٧ حول اضطراب العادة الشهرية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>