للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم جماع المرأة التي أجهضت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إتيان المرأة التي أجهضت؟ وهل حكمها كحكم المرأة التي قد أنجبت؟ أفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الإجهاض قد ترتب عليه نزول جنين تتبين فيه خلقة إنسان ـ وذلك يحصل بمضي إحدى وثمانين يوما على الحمل ـ فتلك المرأة في حكم النفساء على القول الراجح عندنا وهو مذهب الحنابلة كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٧٧٧.

وبناء على ذلك فلا يجوز الجماع مع استمرار الدم بل حتى تطهر، أو تمكث فترة النفاس وأكثرها أربعون يوما على القول الراجح كما سبق في الفتوى رقم: ٥٩٧٠٥

وإن كان الجنين لم يتبين فيه خلقة إنسان فالدم النازل حينئذ لا يعتبر نفاسا، لكن إن نزل في زمن الحيض أو ظهرت عليه علاما ته من لون أو رائحة أو تألم فهو دم حيض، ولا يجوز الجماع حتى يحصل الطهر كما سبق في الفتوى رقم: ٥٨٤٢٣.

وإن كان الدم ليس بحيض فهي مستحاضة يجوز جماعها عند عند جمهور أهل العلم.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>