للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم صلاة المستحاضة إذا لم تتوضأ بعد دخول الوقت]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم سائل يخرج من المهبل بعد الطهر من الحيض وليس دما؟ أطاهر أم لا؟ وكيف أصلي به؟ أي هل علي الوضوء لكل صلاة وما أفعل بصلوات سابقات صليتها بغير ذلك لسنوات عدة، وأنا لا أعلم الحكم، وكنت أظن ذلك جائزا؟ وكيف أفعل وأنا لا أستطيع تقدير عددها بدقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الإفرازات إن كانت صفرة أو كدرة فهي حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها، كما بيّنا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: ١١٧٥٠٢، وإن لم تكن صفرة أو كدرة فهي ممّا يعرف عند العلماء برطوبات الفرج، وهي طاهرة على الراجح، ولكنها ناقضة للوضوء في قول الجمهور، وانظري للفائدة الفتوى رقم: ١١٠٩٢٨.

وعلى تقدير كون هذه الإفرازات حيضا بأن تكون صفرة أو كدرة في مدة العادة فلا قضاء عليك، لأن تركك للصلاة هو الواجب إذ الحائض لا تصلي إجماعا، ولكنك إذا لم تكوني قد اغتسلت بعد انقطاعها فصلاتك التي صليتها بعد ذلك لم تقع صحيحة لفقدان شرط الطهارة، ومن ثم فيلزمك قضاؤها عند الجمهور، وأما إذا لم تكن هذه الإفرازات حيضا بأن تكون صفرة أو كدرة في غير مدة العادة، أو بأن تكون إفرازات عادية وليست بصفرة أو كدرة، فالواجب عليك أن تصلي مع وجودها لأنها ليست حيضا، فإذا كانت تنقطع وقتا يتسع لفعل الطهارة والصلاة وكنت تصلين في هذا الوقت فقد فعلت ما وجب عليك، وأما إن كنت تصلين دون انتظار هذا الوقت الذي تنقطع فيه تلك الإفرازات فإن صلاتك غير صحيحة لأنها فقدت شرط الطهارة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وأما إذا كانت هذه الإفرازات مستمرة فلا تنقطع في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة فحكمك حكم المستحاضة، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل، فإذا كنت قد تركت الوضوء لكل صلاة، فإن الصلاة التي لم تتوضئي لها بعد دخول الوقت وقعت غير صحيحة عند أكثر أهل العلم، خلافا للمالكية، وعلى مذهب الجمهور وهو الأحوط.

فالواجب عليك أن تحسبي تلك الصلوات التي تركتها وتقضيها جميعا حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك لقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا {البقرة ٢٨٦} . وإذا لم تستطيعي معرفة عدد تلك الصلوات بيقين، فاعملي بالتحري واقضي من الصلوات ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وانظري الفتويين رقم: ٢٨١٤٠، ٥٨٩٣٥.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: أن من ترك الصلاة أو شرطا أو ركنا فيها جاهلا لم يلزمه القضاء، لأن الشرع لا يثبت إلا بعد بلوغه للمكلف، ويمكنك أن تراجعي لمعرفة ما استدل به شيخ الإسلام الفتويين رقم: ١٠٩٩٨١، ٩٨٦١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>