للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من شك في وجود نجاسة في ثوبه بعد الاستيقاظ]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من شك في وجود نجاسة في ثوبه بعد الاستيقاظ من النوم كبول مثلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل شرعي، وهذه الطهارة متيقنة ولا تزول بمجرد الشك فيها، وقد تقرر عند العلماء قاعدة شرعية وهي: اليقين لا يزال بالشك، ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قطع الشك بالعودة إلى اليقين الذي هو الأصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>