[المحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله بل يستحب]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل على المرء إذا تبول ولم تأت نجاسة على يديه أن يقوم بغسل يديه؟ وهل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تبول الشخص فالواجب عليه الاستجمار والاستنجاء فقط كما بيناه في الفتوى رقم: ٤٠٣٩٣.
ولا يجب عليه بعد ذلك أن يغسل أي عضو من أعضائه بل ولا يسن ذلك - ما دامت النجاسة لم تصبه - وسواء بعُد العضو عن موضع قضاء الحاجة كاليد أو قرُب كالأنثيين.
قال ابن باز رحمه الله أثناء كلامه عن الاستنجاء: لأن المقصود من الاستنجاء هو التطهير من النجاسة، فالمحل الذي لم تصبه النجاسة لا يجب غسله. انتهى.
ولكن يستحب للشخص بعد الاستنجاء أن يغسل يده بما يزيل عنها رائحة النجاسة من ماء وصابون ونحو ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: ١٠٨٩٢٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ رمضان ١٤٣٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.