للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الجفاف ليس مطهرا للثوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من صلى في ثياب كان عليها بول مند مدة، أي ثياب يابسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جماهير أهل العلم أن جفاف النجاسة على الثوب لا يكون مطهراً لها، بل لا بد من غسلها بالماء، وقد بينا ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: ٣٦٩٨٠.

وبناء على ذلك فالصلاة في ثياب هذا حالها، مع العلم بها والقدرة على إزالتها لا تصح، لفقدان شرط طهارة الثوب من النجاسة، وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: ٣٢٥١، ٣٠٣٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>