للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الثوب الطاهر لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو:

هل صحيح إذا لف القماش الطاهر بالقماش النجس الرطب الذي إذا عصر لم يعصر يبقى طاهرا حسب المذهب الحنفي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا صحيح، ففي درر الحكام شرح غرر الأحكام وهو حنفي: أن الثوب الطاهر لا يتنجس إذا أصابته نداوة بسبب لفه في ثوب نجس رطب لا ينعصر لعدم انفصال شيء من جرم النجاسة حينئذ. انتهى. منه بتصرف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>