للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا وقعت الفأرة قي زيت زيتون فماتت]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال الرابع:

إناء ممتلي بزيت الزيتون سقط فيه فأر عند أخذ كمية منه للاستعمال فما هو حكم هذا الزيت هل يجوز استعماله في الطبخ والدهان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الفأر سقط في الزيت ميتاً، أو أُخرج منه ميتاً، وكان الزيت سائلاً غير جامد فتجب إراقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأرة تقع في السمن: إن كان مائعاً فأرقه، وإن كان جامداً فألق ما حوله. رواه أبو داود والنسائي.

هذا ما ذهب إليه الجمهور، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينجس المائع من زيت وغيره إلا بالتغير، وهذا مذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٩٢٩٨، والفتوى رقم: ٤٢٧٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>