ـ[تعقيبا على الفتوى رقم: ١٠٠٩٧٩، جزاكم الله خيراً على المجهود الطيب والرد المفصل، وسؤالي هو أنه لا يمكن الجزم أو التيقن من نجاسة يد المصافح من عدمها وإنما هي غلبة الظن على نجاستها، فما هو الحكم في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغلبة الظن تُنّزَّل منزلة اليقين في الأحكام، وبالتالي فحصول غلبة الظن بنجاسة يد المصافح المذكور مثل تيقنها، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: ٩٧٠١١.