الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت تعني بالدم الذي يبطل الصيام أو الصلاة، ما يخرج من غير الفرج كالرعاف ونحوه، فإنه ليس فيه شيء يبطل الصيام، كما سبق أن بيناه في فتاوى سابقة، ويمكن أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٩٣٣، والفتوى رقم: ٥٧٦١.
وأما الصلاة ففي بطلانها بالدم الخارج تفصيل، يمكن أن تراجع فيه الفتوى رقم: ٩٧٤٩،
والفتوى رقم: ٢٥٢٢٥.
وإن كنت إنما تسأل عن دم الحيض وعن أقل ما يعتبر منه حيضاً، فإن في ذلك اختلافاً بين العلماء، فمالك لا يرى حدا لأقله، قال صاحب المنتقى: فأما أقل الحيض فقال أصحابنا عن مالك لا حد له. ١/١٢٣.
وعند الشافعي وأحمد يوم وليلة أو يوم فقط، قال في المجموع شرح المهذب: وأقل الحيض يوم وليلة وقال في موضع آخر يوم. ٢/٤٠٢.
وعند الأحناف أقله ثلاثة أيام، قال صاحب تبيين الحقائق: وأقل الحيض ثلاثة أيام ... ١/٥٥.