للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دم السمك]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم دم السمك، أرجو التفصيل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب الحنفية -وهو الأصح عند الحنابلة وهو وجه عند الشافعية- أن دم السمك طاهر، قال الحصكفي: وعفي دم سمك ولعاب بغل وحمار، والمذهب طهارتها. انتهى.

قال ابن عابدين في الحاشية: والمذهب أن دم السمك طاهر لأنه دم صورة لا حقيقة.... انتهى.

وقال ابن مفلح في الفروع: ودم السمك طاهر في الأصح ...

وذهب المالكية والشافعية في الأصح وهو قول عند الحنابلة إلى أنه نجس لعموم قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة:٣] .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان ... وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره.

فلم يستثن من الدماء إلا الكبد والطحال، قال الباجي في شرحه على الموطأ: دم السمك نجس، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: هو طاهر.... انتهى.

وقال النووي في المجموع: وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران.... والأصح النجاسة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>