للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الصلاة بملابس فيها دم من الحيوانات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتونا هل تجوز الصلاة بملابس فيها دم من الغنم أو البقر أو شيء من الحلال أو من الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، والدم المسفوح نجس سواء كان من إنسان أو من بهيمة مأكولة كالغنم والبقر، أو غير مأكولة كالبغل والحمار الأهلي، ولا يعفى إلا عن اليسير منه، وقد بينا قدر اليسير في الفتوى رقم: ١٨٦٣٩.

وكذلك يعفى عن الدم الذي يجري في عروق اللحم المذكى ذكاة شرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>