للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التيمم للصلاة هو فرضك]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة على رسول الله

أنا سيدة كنت مريضة وأمرني الطبيب بعدم الاغتسال لمدة ٣ أيام وقد طهرت بعد حيضتى فهل يجوز لي التيمم للغسل من الجنابة؟ علماً بأني أستطيع الوضوء فهل أتوضأ للصلاة وأتيمم للغسل؟ أم ماذا أفتوونا في أمرنا هذا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب هـ أما بعد:

فمن كان لا يستطيع استعمال الماء لمرض ونحوه أو لم يجده، فالواجب في حقه هو التيمم، ولا فرق بين أن تكون عليه جنابة أو حيض أو غيرهما، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو ْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّس َاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [المائدة:٦] .

وبهذا تعلم السائلة أن التيمم للصلاة هو فرضها وليس الوضوء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>