للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التيمم عند انقطاع المياه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش فى منطقة دائما تنقطع بها المياه ليلا ولا تأتى ألا صباحا وأحيانا ظهرا.... فهل يصح إذا كنت جنبا أن أتيمم وأصلى الفجر وأنا جنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ١٢٣٥٣، أن من تعذر عليه وجود الماء وخاف خروج وقت الصلاة أنه يتيمم ويصلي.

ثم إن الواجب على فاقد الماء أن يطلبه قبل الصلاة ولو بالشراء بطلبه من الجيران أو من مظان وجوده، فإن وجده اغتسل وإلا تيمم. وبإمكانك الاطلاع على الفتوى رقم: ١٢٦٩٩، والفتوى رقم: ٦٩٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>