للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الصلاة بغير تيمم عند فقد الماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[صباح أحد الأيام أصبحت وأنا على جنابة. أردت أن أغتسل فلم أجد ماء واستمر قطع الماء عنا يومين فكنت أصلي أقرأ القرآن وأنا جنب خوفا من ترك الصلاة حيث إني غير واثق من الحكم (أنا مسافر وفي بلد غير بلدي ومستأجر) .أفيدوني بالحكم الشرعي وما يجب علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت جنبا وعدمت الماء فعليك أن تبحث عن الماء فى مظانه بحسب الجهد ففى المنتقى للباجى وهو مالكي: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمَاءِ وَقَدْ شُرِطَ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَبُ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا بَدَلٌ مَأْمُورٌ بِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ مُبْدَلِهِ فَلَا يُجْزِي فِعْلُهُ إلَّا مَعَ تَيَقُّنِ عَدَمِ مُبْدَلِهِ كَالصَّوْمِ مَعَ الْعِتْقِ فِي الْكَفَّارَةِ.

وقال النووي فى المجموع:

لا يجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبه , هذا مذهبنا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد. قال أبو حنيفة: إن ظن بقربه ماء لزمه طلبه وإلا فلا. واحتج له بأنه عادم للأصل فانتقل إلى بدله , كما لو عدم الرقبة في الكفارة , ينتقل إلى الصوم , واحتج أصحابنا بقوله تعالى: {فلم تجدوا} قال الشافعي والأصحاب: لا يقال لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب. فأما من لم يطلب فلا يقال: لم يجد. انتهى وللفائدة راجع الفتوى رقم ١٤٨٨٥ والفتوى رقم ٦٩١٦٧.

ثم بعد بحثك عن الماء ولم تجده فحكمك فى هذه الحالة أن تنتقل للتيمم لأنه بدل عنه فى حالة عدمه أو العجز عن استعماله

فإذاكنت قد تيممت للصلاة خلال المدة التى عدمت فيها الماء بعد البحث عنه فما فعلته صحيح وصلواتك مجزئة وراجع الفتوى رقم: ٥٢٤٥٤. وشروط صحة التيمم سبق بيانها فى الفتوى رقم: ١٢٦٩٩.

كما تجوز لك في هذه الحالة قراءة القرآن بعد التيمم كما تقدم في الفتوى رقم: ١٣٣٥٩.

أما إذا كنت حال عدم الماء تصلى بدون تيمم فصلواتك كلها باطلة يجب عليك قضاؤها كلها؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لاتقبل صلاة بغيرطهور. رواه مسلم وغيره. وراجع الفتوى رقم: ٢٨١٢٩. أما تلاوة القرآن فى هذه الحالة فلا يجوز لك منها إلا اليسير كالآية ونحوها للتعوذ وشبهه، وراجع الفتوى رقم ٥٠٤١٦.

ومن الجدير التنبيه عليه أن المسلم يجب عليه تعلم فروض العين كأحكام الصلاة والزكاة والصوم ونحوها وكلما تفقه فى دينه كلما كان أقرب إلى طاعة الله تعالى ورضوانه، وراجع الفتوى رقم ١١٢٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>