للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التيمم لكبر السن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إمام يصلي بالتيمم لكبر السن مع وجود الماء الدافئ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكبر السن ليس عذرا في ذاته يبيح التيمم، والتيمم مع وجود الماء لا يباح إلا بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: ١٢٦٩٩، والفتوى رقم: ٣٠٢٠٨، والفتوى رقم: ٣٢٥١٨،

فإذا كان الإمام المشار إليه لا يضره استعمال الماء، وكان قادرا على الوضوء، فإن تيممه لا يصح، ومن ثم لا تصح صلاته، ولا صلاة من صلى خلفه عالما بحاله. وأما من صلى خلفه جاهلا بحاله، ففي صحة صلاته خلاف بين الفقهاء. والمفتى به عندنا أن صلاتهم صحيحة؛ كما في الفتوى رقم: ٢٧٣٦٨، والفتوى رقم: ٧٥٣٤٦ والأحوط لهم أن يعيدوا الصلاة مراعاة لمن قال ببطلان صلاة المأموم خلف الإمام المحدث مطلقا ولو كان جاهلا بحاله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>