للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم رؤية صورة الميت بعد وفاته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن ترى صورة زوجها بعد مماته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى برقم:

١٩٣٥.

وذكرنا حكم التصوير عموماً برقم:

١٠٨٨٨.

وذكرنا هنالك أن الأولى والأبرأ للدين الابتعاد عن الصور بجميع أنواعها ولا فرق بين صورة الزوج وغيره، وبما أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها الميت على الراجح فالظاهر أنه لا إثم عليها إذا نظرت إلى صورته الشخصية، مع أن الأولى ترك ذلك خروجاً من الخلاف، وسداً لذريعة المغالاة والشرك في الاحتفاظ بالصور التي قد مات أصحابها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>