للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في حرق الصور الفوتوغرافية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك من حرج في حرق صور فتوغرافية إذا كان فيها صور لأشخاص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم التصوير والصور واختلاف أهل العلم في الصور الفوتوغرافية في عدة فتاوى بإمكانك أن تطلع على بعضها تحت الأرقام التالية: ٣٢٢١٢، ٨٠٤٧٠، ١١٩٨٧٥. وما أحيل عليه فيها.

وبخصوص حرقها فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى كما سبق بيانه في الفتاوى المشار إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>