للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم اتخاذ صورة بجانب تمثال]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من أخذ صورة بجانب تمثال لبشر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ١١٥٣١ حرمة عمل التماثيل المجسمة فهي من المنكر الذي يجب على المسلم تغييره وإزالته ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فلا يجوز عمل صورة إلى جنبها أو تصويرها والاحتفاظ بصورتها لمنافاة ذلك للتغيير والإنكار المأمور به ولما في ذلك من إقرار الباطل، وأما حكم اتخاذ الصور الفوتوغرافية للإنسان نفسه أو غيره فلا حرج فيه لا سيما إن كان لحاجة ودعت إليه مصلحة، كما بينا في الفتوى رقم: ١٩٣٥.

فإن كان لغير حاجة أو مصلحة فالأولى تركه خروجاً من الخلاف، وتركا لما فيه ريبة وشبهة، وانظر الفتوى رقم: ١١٣٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>