للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم رقص وغناء المرأة لزوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن ترقص وتغني لزوجها في بيت الزوجية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فرقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها لا مانع منه، إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.

وانظر الفتوى رقم:

١٢٥٨ والفتوى رقم:

٥٦٥٩ والفتوى رقم: ٥٢٨٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>