للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[العبرة في تحريم الغناء والموسيقى]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما حكم الاستماع للموسيقى أو الغناء الأجنبي الذي لا نفهم من كلماته شيئا.

إن كان حراما فما الحكمة من ذلك وما مقدار التحريم فيه.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وشكرا لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء منهم: الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وغيرهم، ولمعرفة تفاصيل ذلك راجع الفتوى رقم:

٦١١٠ والفتوى رقم: ٥٢٨٢

كما أن الغناء المصاحب لآلات الموسيقى هو من المحرمات، وراجع الفتوى رقم: ٧١٤٨

وإذا تقررت حرمة الموسيقى والاستماع إلى الغناء المصاحب لها، فليعلم السائل أن الله تعالى لما حرم ذلك لم يفرق بين صوت آلة وأخرى ولا بين غناء وآخر، وإنما شمل الحكمُ الجميعَ بالتحريم، سواء كان المستمع يفهم أصوات الأدوات المستخدمة ويطرب لذلك أولا.

ومن الحكم التي ذكرها العلماء للتحريم: أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وأنه بريد الفاحشة، وأنه شعار أهل الخمر والفسوق والعصيان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>