للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم غناء المرأة لزوجها وأبنائها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في استماع الزوجين للأغاني في منزلهما سويا وما حكم غناء المرأة لزوجها أو أبنائها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاستماع للغناء المحرم، وهو الذي يحمل معاني محرمة، أو تصاحبه موسيقى ونحو ذلك، سواء كان ذلك في البيت أو في خارجه باجتماع أو بانفراد.

وأما رقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها أو نسائها أو أبنائها فلا مانع منه إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٧٣٥٥، والفتوى رقم: ٥٢٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>