أخرجه البخاري (٢٣٢٠ و ٦٠١٢)، ومسلم (١٥٥٣)، وأبو عوانة (١٢/ ٢٨٧ و ٢٨٨/ ٥٦٣٤ و ٥٦٣٥)، والترمذي (١٣٨٢)، وأحمد (٣/ ١٤٧ و ١٩٢ و ٢٢٨ و ٢٤٣)، والطيالسي (٢١١٠)، والبزار (١٣/ ٤٣٥/ ٧١٨٧)، وأبو يعلى (٥/ ٢٣٨/ ٢٨٥١)، وأبو جعفر ابن البختري في الرابع من حديثه (٧٥)(٣١٩ - مجموع مصنفاته)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (١٤٦)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٤٥٣)، والبيهقي (٦/ ١٣٧)، والبغوي في شرح السنة (١٦٤٩). [التحفة (١١٣١ و ١٤٣١)، الإتحاف (١٥٤٣)، المسند المصنف (٢/ ٣٢٣/ ٨٣٧)].
قال الترمذي:«وفي الباب: عن أبي أيوب، وجابر، وأم مبشر، وزيد بن خالد. حديث أنس: حديث حسن صحيح».
وانظر أيضاً: ما أخرجه البزار (١٣/ ٥١٨/ ٧٣٦٥)، وابن الأعرابي في المعجم (٢٢٥٩).
وأما حديث جابر:
فيرويه أبو الزبير عن جابر، أن النبي ﷺ دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي ﷺ:«من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟»، فقالت: بل مسلم، فقال:«لا يغرس مسلم غرساً، ولا يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء؛ إلا كانت له صدقة». كذا رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير به.
وفي رواية ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله ﷺ، يقول:«لا يغرس رجل مسلم غرساً، ولا زرعاً، فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء؛ إلا كان له فيه أجر».
أخرجه مسلم (٨/ ١٥٥٢ و ٩)، وأبو عوانة (١٢/ ٢٨٣ - ٢٨٥/ ٥٦٢٢ - ٥٦٢٦)، وابن خزيمة في التوكل (٣/ ٤٥٩/ ٣٤٥٤ - إتحاف المهرة)، وابن حبان (٨/ ١٥٤/ ٣٣٦٨ و ٣٣٦٩)، والحميدي (١٣١١)، وأبو يعلى (٢٢٤٥)، والطبراني في مسند الشاميين (٤/ ٨٦/ ٢٨٠٢)، والبيهقي (٦/ ١٣٨). [التحفة (٢٨٤٩ و ٢٩٢٧)، الإتحاف (٣/ ٤٥٩/ ٣٤٥٤) و (٣/ ٤٩٧/ ٣٥٦٤)، المسند المصنف (٤٠/ ٥٩١/ ١٩٤٦٢)].
ورواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سُرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة».
أخرجه مسلم (٧/ ١٥٥٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٣٢)، وأبو عوانة (١٢/ ٢٨٢/ ٥٦٢٠ و ٥٦٢١)، وعبد بن حميد (١٠١٢)، وأبو يعلى (٢٢١٣)، والبيهقي (٦/ ١٣٧ - ١٣٨). [التحفة (٢٤٤٢)، المسند المصنف (٥/ ٥٤٠/ ٢٨٦٩)] [وانظر: التاريخ الكبير (١/ ٣٣٢)].
ورواه زكريا بن إسحاق: أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: