للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عن الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فقال: «فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال»، قال: «فما أخذ من أعطانه ففيه القطع، فإذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن».

وفي رواية عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب [تحت الحديث رقم (١٧١٣)]: أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله ، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: «هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال».

فهو حديث صحيح محفوظ.

• أما القطع في ثمن المجن:

فهو ثابت من حديث نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. [أخرجه البخاري (٦٧٩٥ - ٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦)، ويأتي تخريجه عند أبي داود برقم (٤٣٨٥ و ٤٣٨٦)، إن شاء الله تعالى].

وثبت من حديث عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن [أخرجه البخاري (٦٧٩٢ - ٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥)، ويأتي تخريجه عند أبي داود برقم (٤٣٨٣)، إن شاء الله تعالى].

• وقد روي مرسلاً بإسناد صحيح:

رواه مالك بن أنس، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي [ثقة، فقيه عالم بالمناسك، من الخامسة عامة روايته عن التابعين]؛ أن رسول الله ، قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن».

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٣٩٤/ ٢٤٠٧ - رواية يحيى الليثي) (١٥١٩ - رواية القعنبي) (١٧٨٩ - رواية أبي مصعب الزهري) (٣/ ٢٣٠/ ٢٥٦٩ - رواية ابن بكير) (٤٣٨ - رواية ابن وهب وابن القاسم، جمع ابن جوصا) (٦٨٣ - رواية الشيباني)، ومن طريقه: البيهقي (٨/ ٢٦٦)، وانظر: ما أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٣٧٦/ ٢٨٠٩)، وفي المسند (٣٣٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٨/ ٢٦٣)، وفي المعرفة (١٢/ ٤٠٢/ ١٧١٦٣)، والعمدة على رواية أصحاب الموطآت.

وهذا مرسل بإسناد صحيح، وقد احتج به مالك على ما دل عليه، انظر: الموطأ (٢٤٣٠).

قال البيهقي: «وقد روينا هذا موصولاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده».

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢١١): «لم يختلف الرواة - فيما علمت - في إرسال هذا الحديث في الموطأ، وهو حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره».

<<  <  ج: ص:  >  >>