للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وهو حديث صحيح محفوظ، جاء معناه:

• من حديث أبي بن كعب مرفوعاً: «احفظ عددها، ووعاءَها، ووكاءَها، فإن جاء صاحبها؛ وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت بها». [حديث متفق على صحته، تقدم برقم (١٧٠٢)].

وفي رواية: «اعرف عددها، ووعاءها، ووكاءها، ثم عرِّفها سنة؛ فإن جاء صاحبها؛ وإلا فهي كسبيل مالك».

وفي رواية: «اعرف عدّتها، ووعاءها، ووكاءها، واخلطها لمالك، فإن جاء ربها، فأدّها إليه».

• ومن حديث زيد بن خالد الجهني، وموضع الشاهد منه: «عرِّفها سنةً، ثم اعرف وكاءها، وعِفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربُّها فأدّها إليه». [حديث متفق على صحته، تقدم برقم (١٧٠٤)].

وفي رواية: «اعرف عِفاصها ووكاءَها، ثم عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها» [تقدم برقم (١٧٠٥)].

وفي رواية: «عرِّفها سَنَةً، فإن جاء باغيها فأدّها إليه، وإلا فاعرف عِفاصها، ووكاءَها، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدّها إليه» [تقدم برقم (١٧٠٦)].

• ومن حديث عياض بن حمار مرفوعاً: «من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء» [تقدم برقم (١٧٠٩)].

• وأما طرف: «فيه، وفي الركاز الخمس».

فله شاهد من حديث أبي هريرة المتفق على صحته، بأسانيد صحيحة: «العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والمَعدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ» [أخرجه البخاري (١٤٩٩ و ٢٣٥٥ و ٦٩١٢ و ٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠)] [وسوف يأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (٣٠٨٥)، إن شاء الله تعالى].

• الطرف الرابع: حريسة الجبل:

ففي رواية الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب [الحديث رقم (١٧١١)]: قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله؟ قال: «ثمنها ومثله معه والنكال، وما كان في المراح: ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن».

وفي رواية عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب [الحديث رقم (١٧١٢)]: سئل رسول الله في كم تقطع اليد؟ فقال: «لا تقطع اليد في ثمر معلَّق، فإذا ضَمَّه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تُقطع في حريسة الجبل، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن».

وفي رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب [الحديث رقم (١٧١٣)]: وسأله

<<  <  ج: ص:  >  >>