* وروى هشام بن سعد مرة طرفاً منه فأرسله: أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٥/ ٢٠٣١٥). [المسند المصنف (١٧/ ٨٠٦١/ ٢٠٩)].
ب - ورواه عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو؛ أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال:«هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال».
قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال:«هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال».
وفي رواية: أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ، فقال: كيف ترى فيما وُجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة؟ قال:«عرف سنةً، فإن جاء باغيه فادفعه إليه، وإلا فشأنك به»، قال:«فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه، وما كان في الطريق غير الميتاء، وفي القرية غير المسكونة ففيه، وفي الركاز الخمس».
وفي رواية [عند الطحاوي]: أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله ﷺ فسأله فقال له: يا نبي الله! كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال:«طعام مأكول لك، أو لأخيك، أو للذئب، احبس على أخيك ضالته».
فقال له: يا نبي الله! وكيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال:«ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ولا يخاف عليها الذئب، تأكل الكلأ وترد الماء، دعها حتى يأتي طالبها».
أخرجه النسائي في المجتبى (٨/ ٨٦/ ٤٩٥٩)، وفي كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٥٧٩٦/ ٣٥٢)، وفي كتاب القطع من الكبرى (٧/٣٤/٧٤٠٥)، وابن خزيمة (٤/٤٧/٢٣٢٧)، وابن الجارود (٦٧٠ و ٨٢٧)(٦٧٩ و ٨٣٩ - ط التأصيل)، والحاكم (٤/ ٣٨١)(١٠/ ١٠٦/ ٨٣٥٠ - ط الميمان)، وابن المنذر في الأوسط (٦/ ٥٦/ ٦٠٤٩) و (١٢/ ٣٠٤/ ٩٠٢٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٤٦) و (٤/ ١٣٥)، وفي المشكل (١٢/ ١٥٩/ ٤٧٣٠)، وفي أحكام القرآن (٦٦٥)، وأبو بكر النيسابوري في فوائده (٣٦)، والدارقطني في السنن (٥/ ٤٢٣/ ٤٥٧٠)، وفي المؤتلف (١/ ٣٦١)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٥٢ - ١٥٣) و (٨/ ٢٧٨)، وفي المعرفة (٦/ ١٦٧/ ٨٣٧٩) و (٩/ ٨٠/ ١٢٤٢٢) و (١٢/ ٤٠٢/ ١٧١٦٤)، وفي الخلافيات (٤/ ٤٠٤/ ٣٣٧٢) و (٧/ ١٠٤/ ٤٩٩٥)، وابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٥٣٠). [التحفة (٦/ ٧٠/ ٨٧٦٨ و ٨٧٦٩) و (٦/ ٨٤/ ٨٨١٠)، الإتحاف (٩/