للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

• وقول عبد الله بن عمرو في تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم: معارض بكون النبي قطع في ثمن المجن الذي قيمته ثلاثة دراهم، وقطع في ربع دينار فصاعداً:

فقد ثبت من حديث عائشة مرفوعاً: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» [أخرجه البخاري (٦٧٨٩ - ٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤)، واللفظ له. ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، في موضعه من السنن برقم (٤٣٨٣)].

وثبت من حديث ابن عمر: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم [أخرجه البخاري (٦٧٩٥ - ٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦)، ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، في موضعه من السنن برقم (٤٣٨٥)].

ووجه الجمع بين قول عبد الله بن عمرو، وبين الثابت المرفوع في القطع في ربع دينار، هو كما قال الشافعي: «فإذا قطع رسول الله في ربع دينار قطع في أكثر منه»، ويمكن حمله على تعدد الوقائع في القطع، والله أعلم.

• وله طرق أخرى عن عمرو بن شعيب:

أ - ورواه وكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، ومحمد بن بشر العبدي، وحماد بن خالد [وهم ثقات]، وذؤيب بن عمامة السهمي [صدوق، روى مناكير. الجرح والتعديل (٣/ ٤٥٠)، الثقات (٨/ ٢٣٨)، ضعفاء الدارقطني (٨٩)، اللسان (٣/ ٤٣٠)]، ومحمد بن الحسن الشيباني [ضعيف]:

حدثنا هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلاً سأل النبي عن ضالة الغنم، فقال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب» [زاد ذؤيب: «فُرُدَّ على أخيك ضالته»، وفي ثبوته نظر].

وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما تريد إليها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، تأكل المرعى، وترد الماء». لفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة].

ولفظ حماد [عند أحمد]: سئل رسول الله عن الرجل يدخل الحائط؟ قال: «يأكل غير متخذ خبنةً».

ولفظ ابن المبارك: قيل: يا رسول الله! كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: «فيها غرامة مثلها، وجلدات نكال، وليس في شيء من الماشية قطع؛ إلا ما أواه المراح، فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وليس في شيء من الثمر؛ إلا فيما أواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع». كذا وقع، والمحفوظ: «غرامة مثليها».

ورواه محمد بن الحسن عن هشام بن سعد به مطولاً بنحو حديث ابن وهب الآتي.

أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٤/ ٧٠٩٤)، وابن المبارك في المسند (١٤٦)، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٣٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٦/ ١٠٧٦٦) (٦/ ٤١٣/ ١١٠٧٨ - ط الشثري)، و (٤/ ٤١٦/ ٢١٦٥٧) (١٢/ ١٣٣/ ٢٣٠٢٢ - ط الشثري)، و (٦/ ٤٣٤/ ٣٢٦٩٩) (١٨/ ٢٤٨/ ٣٤٨٩٠ - ط الشثري)، وابن عبد البر في التمهيد (٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>