قال: الضالة من الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها».
قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن».
قال: يا رسول الله! فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه، ولم يتخذ خُبنةً فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرباً ونكالاً، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن».
قال: يا رسول الله! واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: «عرفها حولاً؛ فإن وُجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك».
قال: ما يوجد في الخَرِب العادي؟ قال: «فيه، وفي الركاز الخمس». لفظ يعلى [عند أحمد (٢/ ١٨٠)].
أخرجه ابن خزيمة (٤/٤٧/٢٣٢٨)، وأحمد (٢/ ١٨٠/ ٦٦٨٣) و (٢/ ٢٠٧/ ٦٩٣٦)، ومحمد بن الحسن في الأصل (٣/٤١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٨٦٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٤/ ٢٠٣٠٦) (١١/ ٣٢٧/ ٢١٥١٨ - ط الشثري)، و (٤/ ٤١٣/ ٢١٦٣١)، و (٥/ ٤٧٥/ ٢٨٠٩٠) (١٥/ ٣٣٧/ ٢٩٩٤٨ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٢٥٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٧٢)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣١٨/ ٢٢١١). [الإتحاف (٩/ ٤٩٣/ ١١٧٤٦)، المسند المصنف (١٧/ ٢٠٣/ ٨٠٦١)].
• ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى [ثقة]، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن».
قال: وكان ثمن المجن عشرة دراهم.
أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ١٦٢).
قلت: وهذا مختصر، مروي بالمعنى.
وأصل الرواية: قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن».
قال: يا رسول الله! فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: «من أخذ بفمه، ولم يتخذ خُبنةً فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرباً ونكالاً، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع؛ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن».
وأما تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم فهو موقوف على عبد الله بن عمرو، رأيه.
• وقد رواه إبراهيم بن سعد [ثقة حجة، وهو أثبت الناس في ابن إسحاق]، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن نمير، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الرحيم بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبي [وهم ثقات]، والمحاربي عبد الرحمن بن محمد بن