وإبراهيم بن راشد الأدمي: صدوق، له أفراد ومناكير، وهذا منها، واتهمه ابن عدي بحديث أخطأ فيه، تكلم عليه في ترجمة حبان بن علي [الجرح والتعديل (٢/ ٩٩)، الثقات (٨/ ٨٤)، الكامل (٢/ ٤٢٧)، تاريخ بغداد (٦/ ٧٤)، اللسان (١/ ٢٧٧)، الثقات لابن قطلوبغا (٢/ ١٨١)].
• ورواه عاصم بن هلال البارقي، عن أيوب السختياني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سأل رجل النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، ما تقول في ضالة الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب».
قال: يا رسول الله، فما تقول في الثمر المعلق؟ قال: «غرامته، ومثله معه، وجلدات نكال، فإذا آواه الجرين، فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع».
قال: يا رسول الله، ما تقول في حريسة الجبل؟ قال: «غرامتها، ومثلها معها». قال: يا رسول الله، ما تقول في اللقطة؟ قال: «ما كان منها في قرية معمورة أو في طريق ميتاء، فعرفه حولا، فإن وجدت صاحبها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء، وفي الركاز الخمس».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢٤٥/ ٥٢١٢).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عاصم بن هلال، وداود بن الزبرقان».
قلت: هو غريب من حديث أيوب السختياني، لا يرويه عنه أصحابه، وعاصم بن هلال البارقي: ليس بالقوي، حدث بأحاديث مناكير عن أيوب [التهذيب (٢/ ٢٦٠)، فضل الرحيم الودود (١٦/ ٦٤/ ١٣٧٠)]، ولا يعرف هذا الحديث عن أيوب من وجه يثبت، وداود بن الزبرقان: متروك، كذبه الجوزجاني.
• ورواه محمد بن ثابت، قال: نا يعقوب بن عطاء بن أبي رباح [ضعيف]، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله ﷺ، عن ضالة الإبل؟ فقال: «دعها، معها الحذاء والسقاء، تأكل من الشجر، وتشرب من الماء، حتى يأخذها ربها».
فقيل له: ضالة الغنم؟ فقال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب».
فقيل: يا رسول الله، حريسة الجبل؟ فقال: غرمها ومثله معه، وجلدات نكالا، فإن آواها المراح فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع.
قالوا: يا رسول الله، والثمر المعلق؟ قال: «غرمه، ومثله معه، وجلدات نكالا، فإذا آواها الجرين، فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع».
قالوا: يا رسول الله، فاللقطة توجد؟ فقال: ما كان في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه سنة، فإن وجدت وإلا فاستمتع بها.
قيل: يا رسول الله، فالركاز؟ قال: «في الركاز الخمس».
أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ٢٧٩/ ١٩٨٣)، وأبو أحمد الحاكم في فوائده (٧٤).