وكذا قال فيه أيوب، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن النبي ﷺ، قال:«فخذها».
* حديث صحيح
أخرجه النسائي في المجتبى (٥/٤٤/٢٤٩٤) و (٨/ ٨٤/ ٤٩٥٧)، وفي كتاب الزكاة من الكبرى (٣/٣٤/٢٢٨٥)، وفي كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٥٢/ ٥٧٩٧)، وفي كتاب القطع من الكبرى (٧/٣٣/٧٤٠٣)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (١٢/ ٣٠٥)، والبيهقي (٨/ ٢٦٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٦/ ٧٧). [التحفة (٦/ ٦٥/ ٨٧٥٥)، المسند المصنف (١٧/ ٢٠٣/ ٨٠٦١)].
رواه عن أبي عوانة [ثقة ثبت]: مسدد بن مسرهد [والسياق له]، وقتيبة بن سعيد [عند النسائي]، وسعيد بن منصور [عند البيهقي][وهم ثقات أثبات].
قطعه النسائي، فقال في اللقطة: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال:«ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة: فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي أو في قرية عامرة ففيه، وفي الركاز الخمس».
وقال في القطع: سئل رسول الله ﷺ في كم تقطع اليد؟ فقال:«لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمَّه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تُقطع في حريسة الجبل، فإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن».
قلت: وعبيد الله بن الأخنس: ثقة، وثقه أحمد، وابن معين، كما في رواية الدارمي والكوسج عنه، بينما قال في رواية الدوري وابن الجنيد:«ليس به بأس»، ووثقه أيضاً: أبو داود والنسائي، وانفرد ابن حبان بقوله:«يخطئ كثيراً»، وذلك حين ذكره في الثقات [تاريخ ابن معين للدارمي (٤٦٧)، تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ٢١٨/ ٤٠٤٥)، سؤالات ابن الجنيد (٤)، سؤالات أبي داود (٤٧٩)، التاريخ الكبير (٥/ ٣٧٣)، سؤالات الآجري (٣٧٣)، الجرح والتعديل (٥/ ٣٠٧)، الثقات (٧/ ١٤٧)، تاريخ أسماء الثقات (٩٥٣)، التهذيب (٣/٥)].
• ورواه عفير بن معدان اليحصبي، عن الضحاك بن حمرة، عن الوضاح [هو أبو عوانة]، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله اللقطة؟ قال:«ما كان في قرية عامرة أو طريق مأتي؛ فعرفه سنة، فإن لم تقدر على صاحبه فهو بمنزلة مالك، وما لم يكن في قرية عامرة، ولا طريق مأتي ففيه وفي الركاز الخمس»، … وذكره بطوله.
أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٥٧).
قلت: الضحاك بن حمرة الأملوكي الواسطي: ضعيف، قال عنه البخاري:«منكر الحديث، مجهول» [الميزان (٢/ ٣٢٢)، إكمال مغلطاي (٧/١٣)، التهذيب (٢/ ٢٢٢)].