للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

• ورواه يحيى بن عبد الله بن بكير [ثقة، من أثبت الناس في الليث بن سعد، ومن المكثرين عنه]، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم [مصري، ثقة ثبت، مكثر عن الليث]، ويحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم القرطبي [صدوق]:

عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرمه والعقوبة، ومن سرق منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ذلك ثمن المجن فعليه القطع».

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٨٦١) (١/ ٤٦٣/ ٨٥٠ - ط الفضيلة) [وفي السند سقط دل على تمامه كلام المصنف]. وأبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي في تفسير الموطأ (٢/ ٧٢٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢١١).

• ورواه ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب [الغافقي المصري: ليس به بأس]، والليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، قالا:

حدثنا محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه قال: سئل رسول الله عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه»، وفي رواية: «غرامة مثله، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» زاد في رواية: «ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثله والعقوبة».

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢١١) (١٢/ ١٨٥ - ط الفرقان).

* * *

١٧١١ - قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد - يعني: ابن كثير -: حدثني عمرو بن شعيب، … بإسناده بهذا، قال في ضالة الشاء: قال: «فاجمعها».

حديث صحيح

أخرجه من طريق أبي أسامة: ابن ماجه (٢٥٩٦)، والبيهقي (٦/ ١٩٠) (١٢/ ٣٦٠/ ١٢١٩٦ - ط هجر)، و (٩/ ٣٥٩). [التحفة (٦/ ٨٥ / ٨٨١٢)، المسند المصنف (١٧/ ٢٠٣ / ٨٠٦١)].

رواه عن أبي أسامة حماد بن أسامة [وهو: ثقة ثبت]: أبو كريب محمد بن العلاء [ثقة حافظ]، وعلي بن محمد الطنافسي [ثقة]، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي [كوفي، ثقة. الثقات (٨/ ٥١)، سؤالات الحاكم (٢)، السير (١٢/ ٥٠٨)، الثقات لابن قطلوبغا (١/ ٣٨٩)]

<<  <  ج: ص:  >  >>