للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وخلطها بالمال، وأكلها، واستنفاقها، وجعلها كسبيل مالك؛ وهي في كل ذلك كسبيل الوديعة؛ إن جاء طالبها يوماً من الدهر أداها إليه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

* * *

١٧١٠ - قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله أنه سئل عن الثَّمَر المعَلَّقِ؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير مُتخذ حبنةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامة مِثلَيْه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجَرِينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع».

وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسُئل عن اللقطة، فقال: «ما كان منها في طريق المِيتَاء أو القرية الجامعة فعرفها سنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان في الخراب» يعني: «ففيها، وفي الركاز الخمس».

* حديث صحيح

أخرجه أبو داود هنا في اللقطة، ثم أعاده بنفس إسناده في كتاب الحدود، باب: ما لا قطع فيه، برقم (٤٣٩٠) ولم يسقه بتمامه، لكن زاد في موضع الشاهد، حيث قال: «من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ، غير مُتخذ خُبنةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة.

ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويه الجَرِينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثلَيْه والعقوبة». [وكذا هو بهذه الزيادة عند النسائي].

قال أبو داود الجرين الجوخان. [التحفة (٦/ ٧٩/ ٨٧٩٨)، المسند المصنف (١٧) / (٢٠٣/ ٨٠٦١)].

• أخرجه من طريق أبي داود البيهقي في السنن (٦/ ١٨٧)، وفي المعرفة (١٤/ ٣٩٤/ ١٩٣٩٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣١٣) (١٥/ ٢٦٣ - ط الفرقان).

• رواه عن قتيبة بن سعيد به [وهو: ثقة ثبت، مكثر عن الليث بن سعد]: الترمذي (١٢٨٩)، والنسائي في المجتبى (٨/٨٥/٤٩٥٨)، وفي كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٥٢/ ٥٧٩٥)، وفي كتاب القطع من الكبرى (٧/٣٤/٧٤٠٤)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (١٢/ ٣٠٤). [التحفة (٦/ ٧٩/ ٨٧٩٨)، المسند المصنف (١٧/ ٢٠٣/ ٨٠٦١)]. قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

قلت: هو حديث صحيح، تلقته الأمة بالقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>