للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه الطحاوي في المشكل (٨/ ١٦٢/ ٣١٣٤) و (١٢/ ١٤٥/ ٤٧١٧).

• ورواه أيضاً: يزيد بن سنان: أخبرنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة، عن النبي ، فذكر مثله.

أخرجه الطحاوي في المشكل (٨/ ١٦٣/ ٣١٣٥) و (١٢/ ١٤٦/ ٤٧١٨).

قلت: هذا الحديث يرويه خالد الحذاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، ولا يُعرف من حديث أبي قلابة، وقد تحرف على يزيد بن سنان إسناد الحديث الأول، فقال: عن أبي قلابة، بدلاً من أبي العلاء، وقلابة والعلاء قريبة في الرسم؛ ولا يُعرف هذا من حديث أبي قلابة؛ إنما رواه الناس من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير؛ فليس هو عندي من الاختلاف على خالد الحذاء - كما ادعى الطحاوي، ولا من الاختلاف على حماد بن سلمة، إنما هو تحريف وقع للراوي في إسناد الحديث، والله أعلم.

• فقد رواه الثقة الحافظ: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: حدثنا موسى: حدثنا حماد، عن خالد، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، سئل النبي عن اللقطة؟ قال: «تُعرَّف، ولا تُكتم».

أخرجه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (١/ ١٨٧).

فتأكد بذلك وهم يزيد بن سنان؛ كما تقدم بيانه.

• وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمي [ثقة حافظ، إمام ناقد]، ومحمد بن أيوب [محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي: ثقة حافظ]، قالا:

حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد، عن سعيد الجريري، عن العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة، أن رسول الله سئل عن اللقطة، فقال: «تعرّف، ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء».

أخرجه الحاكم (٢/ ٦٤) (٣/ ١٣٧/ ٢٤٠٣ - ط الميمان). [الإتحاف (١٥/ ٦٠٠/ ١٩٩٧٠)] قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

• ورواه يزيد بن هارون [ثقة متقن، سمع من الجريري بعد الاختلاط]، وعلي بن عاصم [الواسطي: كثير الغلط والوهم، فإذا روجع أصر ولم يرجع، لذا فقد تركه بعضهم، وهو من طبقة من سمع من الجريري بعد الاختلاط]:

عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، عن النبي أنه قال: «أشهد ذا عدل» أو «ذوي عدل، ثم لا تكتم، ولا تغيب، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء».

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (١/ ٤٣٣)، وأبو جعفر ابن البختري في الرابع من حديثه (٩٧) (٣٤١ - مجموع مصنفاته).

قال أبو عبيد: «فهذا في اللقطة خاصة، دون الضوال من الحيوان».

<<  <  ج: ص:  >  >>