للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم، وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه».

وقال العيني في نخب الأفكار (١٦/ ٤٠٩): «إسناد صحيح».

قلت: هو حديث صحيح، وعياض بن حمار صحابي سكن البصرة، عاش إلى حدود الخمسين، وإدراك مطرف له ممكن، فهما بلديان، وبين وفاتيهما قرابة خمسة أربعين سنة، وقد ورد التصريح بسماعه منه في مسند أحمد (٤/ ٢٦٦)، وفي سنن النسائي الكبرى (٨٠١٧)، وفي مشكل الآثار (١٩٧٦)، وفي صحيح ابن حبان (٦٥٣)، وغيرهم، وقد أخرج له مسلم في صحيحه من روايته عنه (٢٨٦٥).

• وقع في رواية النضر بن شميل عند أبي بكر النيسابوري بعد أن فرغ من الحديث، قال: قال شعبة: وأخبرني الجريري مثله.

قلت: وشعبة ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط، وظاهر العبارة: أنه حدثه به بهذا الإسناد، وأنه جعله من مسند عياض بن حمار.

لكن رواه حجاج بن منهال، وأسد بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة [ثقة، سمع من الجريري قبل الاختلاط]، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة:

ورواه حجاج بن منهال، وإبراهيم بن حجاج السامي، وأسد بن موسى [وهم ثقات]: حدثنا حماد بن سلمة: حدثنا خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار؛ أن رسول الله سئل عن اللقطة، فقال: «تعرّفُ، ولا تُغيّب، ولا تكتم؛ فإن جاء صاحبها فهو له، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء».

أخرجه النسائي في كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٤٤/ ٥٧٧٧) (٧/ ٤٧٩/ ١١٠١٣ - التحفة)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٤٠٠/ ١١٩٣)، والبزار (١٦/ ٢٦٢/ ٩٤٥٠)، وابن المنذر في الأوسط (١١/ ٣٩٧/ ٨٦٧٢) و (١١/ ٣٩٩/ ٨٦٧٥)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٥٨/ ٩٨٥). [التحفة (٧/ ٤٧٩/ ١١٠١٣) (١٠/ ٢٢٦/ ١٤٦١٣)، المسند المصنف (٢٣/ ٤٠٧/ ١٠٥٧٠)].

حديث أبي هريرة عند النسائي، والبزار.

قال البزار: «ولا نعلم أسند مطرف عن أبي هريرة إلا هذا الحديث».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٦/ ٣٧٤): ثبت أن رسول الله قال في اللقطة: «تعرف، ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله يؤتيه من يشاء».

• ورواه يزيد بن سنان [أبو خالد القزاز البصري نزيل مصر: ثقة]، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار؛ أن رسول الله سئل عن اللقطة، فقال: «تُعرّف، ولا تُغيّب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>