٤٦٨١ - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .
وفي رواية قال:«لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.
وعند النسائي قال:«لما فَتَحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ قام خطيباً ... وذكر الأولى»(١) .
(١) رواه أبو داود رقم (٣٥٤٦) و (٣٥٤٧) في البيوع، باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، والنسائي ٥ / ٦٥ و ٦٦ في الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ١- أخرجه أحمد (٢/٢٢١) (٧٠٥٨) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (٣٥٤٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. والنسائي (٦/٢٧٨) قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي. أربعتهم - عفان، وموسى، وحبان بن هلال، ويونس بن محمد - عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم. ٢- وأخرجه ابن ماجة (٢٣٨٨) قال: حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح. ثلاثتهم - داود، وحبيب، والثنى - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره. * رواية المثنى بن الصباح: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها.» . * رواية النسائي: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.» .