قال الشَّيخُ بعدَ ذِكْرِ الخلافِ: وعندَنا وعندَ الأكثرِ لا يَقِفُ الأمرُ على المصلحةِ، بل يَجُوزُ أنْ يَأمُرَ بما لا مَصلَحَةَ فيه للمأمورِ، ولكنَّ التَّكْلِيفَ إِنَّمَا وَقَعَ على وجهِ المصلحةِ، بناءً على أنَّه قد يَأمُرُ بما لا يُريدُ كَوْنَه، وأنَّه لا يَجِبُ عليه رعايةُ الصَّلاحِ والأصلحِ، وأنَّه سُبحانَه لا يَقبُحُ منه شيءٌ، بل يَفعَلُ ما يَشاءُ.
(١) الأنعام: ١٩. (٢) في (د): وقوله. (٣) الأنعام: ١٥٣. (٤) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٢/ ١٢١٧).