من المتاع، قال اللّه تعالى: ﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً﴾ (١).
ومتَّع المطلَّقةَ: أعطاها شيئاً تتمتع به، قال اللّه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (٢)، قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي ومن وافقهم: إِذا تزوج الرجل امرأةً ولم يسمِّ لها مهراً، ثم طلقها قبل الدخول وجبت لها المتعة عليه. وعن شُريح: أنها مستحبة، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث.
[ن]
[التمتين]: مَتَّنَ القوسَ: إِذا وترها بوتَرٍ من عقب المتن.
ومتَّن الشيءَ: إِذا شدده.
***
المفاعَلة
[ن]
[المماتنة]: المباعدة، يقال: سار سيراً مماتِناً: أي بعيداً.
والمماتنة: المماطلة.
***
[الاستفعال]
[ع]
[الاستمتاع]: استمتع به: أي تمتَّع، قال اللّه تعالى: ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ (٣).
***
(١) لقمان: ٢٤/ ٣١. (٢) البقرة: ٢٣٦/ ٢ والشافعي في الأم: (١٩٢/ ٥) وما بعدها. (٣) النساء: ٢٤/ ٤.