وعَضَد البعيرُ الناقةَ: إذا أخذ بعضدها فنوّخها، وهو العاضد.
[ل]
[عَضَل] الرجلُ المرأة: إذا منعها من النكاح، قال اللّه تعالى: ﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (١) قال الشافعي: إذا عضل الرجلُ المرأة أو غاب غيبة منقطعة انتقلت الولاية إلى السلطان. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عضلها انتقلت الولاية إلى الأقرب بعده. وقال أبو حنيفة: إذا غاب غيبة منقطعة انتقلت الولاية إلى الأقرب بعده، قال:
وإنَّ مدائحي لك فاصطنعني … كرائمُ قد عُضِلْنَ من النكاح
قال الخليل: العضل: الحبس، ومنه يقال:
دجاجة معضل: إذا احتبس بيضها.
***
فعَل، بالفتح، يفعِل، بالكسر
[ب]
[عَضَب]: العَضْبُ: القطع.
وعضبه بلسانه: إذا شتمه، ورجل عَضّاب: أي شَتَّام.
[د]
[عَضَد]: عَضْدُ الشجرِ: قطعُهُ، و
في الحديث (٢): قال النبي ﵇:
«مكةُ حرام إلى يوم القيامة لا يُعْضَد شجرها»: أي لا يقطع شجرها. قال الشافعي: لا يجوز أن يقطع شيء من شجر الحرم إلا ما زرع لعلفٍ أو طعام. قال
(١) من آية من سورة النساء: ١٩/ ٤. (٢) هو في النهاية لابن الأثير: (٢٥١/ ٣) وقد تقدم تخريجه ومختلف الأقوال في ذلك.