وأما طريق السَّرِي بْن عَبد اللَّه بْن يَعْقُوب: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ٥٣٩).
وأما طريق عَبْيد اللَّه بْن عُمَرَ من أصح الأوجه عنه: (١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧/ ٢٢٩ رقم ٧٣٤٩)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (٤/ ٥٥ رقم ٨٢٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٣٥).
وأما طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير: أخرجه ابن سمعون في "أماليه" (١/ ٢٩٧ رقم ٣٤١).
وأما طريق هِشَام بْن سَعْد: أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٤/ ١١٢ رقم ٨٧٧).
وأما طريق سَابِقٌ بن ناجيه: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٦٧).
وأما طريق مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَبِي كَثِير: أخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ١٤٢).
وأما طريق يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ من أصح الأوجه عنه: (٢) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٣٦).
وأما طريق مُحَمَّد بن عبد الرحمن بْنِ رَدَّاد: أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٣٧).
الوجه الثاني: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده عَلِي بْن الْحُسَيْنِ.
ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بهذا الوجه: سُلَيْمَان بْن بِلال.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٣٥٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١٠/ ٢٨٦ رقم ٢٠٦٥٦).
الوجه الثالث: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِي بْن الْحُسَيْن، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
ورواه عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بهذا الوجه: حُسَيْن بْن زَيْد.
أخرجه البيهقي في "الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١٠/ ٢٨٧ رقم ٢٠٦٥٩).
الوجه الرابع: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
ورواه عَنْ جَعْفَر بهذا الوجه: عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي سَلَمَة الْمَاجِشُون، ويَزِيد بْن إِبْرَاهِيم التُّسْتَرِي.
أما طريق عَبْد الْعَزِيز بْن أَبِي سَلَمَة الْمَاجِشُون من أصح الأوجه عنه: (٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١٠/ ٢٨٧ رقم ٢٠٦٥٧)، والدارقطني في "سننه" (٥/ ٣٠٨ رقم ٤٤٨٧).
وأما طريق يَزِيد بْن إِبْرَاهِيم التُّسْتَرِي: أخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (١/ ٣٢٦).
الوجه الخامس: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مرسلاً.
(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٥/ ٣٧٩ رقم ٤٤٨٦)، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- حَلَّفَ طَالِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِد.
(٢) أخرجه ابن المقرئ في "الثالث عشر من فوائده" (١/ ١٥٩ رقم ١٥٩)، عَنْ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد.
(٣) أخرجه البيهقي في "الكبرى" ك/ الشهادات ب/ القضاء بالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (١٠/ ٢٨٧ رقم ٢٠٦٥٨)، عَنْ عَبْد الْعَزِيز الْمَاجِشُون، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه-، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-: قَضَى بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.