قال عبد اللَّه: سألته عن عامر الأحول، قال: في حديثه شيء.
"العلل" رواية عبد اللَّه (١٥٠٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: عامر الأحول ليس بالقوي، ضعيف الحديث.
"العلل" رواية عبد اللَّه (١٩٣٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن هشام بن أبي عبد اللَّه، عن عامر الأحول، عن الحسن: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح الأمة على الحرة (١).
(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٤/ ١٩ (٩٠٦٩)، والبيهقي ٧/ ١٧٥ من طرق عن هشام، عن عامر الأحول، عن الحسن، به. قال البيهقي: هذا مرسل؛ إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول من جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- اهـ. قلت: منهم جابر بن عبد اللَّه، رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٦٥ (١٣٠٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٥٧، وصححه، وقال حافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٧١: إسناده صحيح. فائدة: قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": والكتاب يقتضي جواز ذلك؛ لأن الأمة المنكوحة زوجة ويجرى عليها أحكام الزوجات، فوجب جواز أربع منهن عملًا بقوله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية وبقوله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}. اهـ. قال البغوي في "شرح السنة" ٩/ ٦٣: ولا يجوز للحر نكاح الأمة إلَّا بشرطين أن يخاف على نفسه العنت، ولا يجد مهر حرة؛ لقوله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} إلى قوله {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}. اهـ. قلت: روى عبد الرزاق ٧/ ٢٦٥ (١٣٠٨٩)، والبيهقي ٧/ ١٧٥ من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه موقوفًا به. وصححه البيهقي ٧/ ١٧٥ وقال: إسناد صحيح، والحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ١٧١ وقال: إسناده صحيح.