الحكم؟ قال: ذاك الكفر. قال: ثم قرأ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[المائدة: ٤٤](١).
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا هشيم قال: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كهيل، عن علقمة والأسود، أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة. فقال: هي السحت. قالا: أفي الحكم ذلك؟ قال: ذلك الكفر. ثم تلا هذا الآية:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[المائدة: ٤٤](٢).
"السنة" للخلال ٢/ ١٠٤ (١٤١١ - ١٤١٢)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، عن عبد اللَّه أنه قال: الجور في الحكم كفر، والسحت الرشا. قال: فسألت إبراهيم، فقلت: أفي قول عبد اللَّه: السحت الرُّشا؟ قال: نعم (٣).
"السنة" للخلال ٢/ ١٠٧ (١٤٢٦)
قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سُئل ابنُ عباس عن الذي يأتي امرأته في دُبرها. قال: هذا يسألني عن الكفر (٤).
(١) رواه أبو يعلى ٩/ ١٧٣ (٥٢٦٦)، والطبراني ٩/ ٢٢٥ (٩٠٩٨)، والبيهقي ١٠/ ٣٩. وقال الهيثمي ٤/ ٢٠٠: رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح. اهـ. (٢) رواه الطبري ٤/ ٥٩٧ (١٢٠٦٦)، وانظر السابق. (٣) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب: الإيمان ٢/ ٧٣٧ (١٠١٣) من طريق عبد اللَّه بن أحمد. ورواه الطبراني ٩/ ٢٢٦ (٩١٠١)، والبيهقي ١٠/ ١٣٩ من طريق سالم، به. (٤) رواه ابن بطة في "الإبانة" كتاب الإيمان ٢/ ٧٣٨ (١٠١٥) من طريق عبد اللَّه.