١٤٤٤ - (٧٤) وعَنْه قَال: لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غُلامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلا أَنَّ هَا هُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي، وَقَدْ صَليتُ وَرَاءَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاةِ (٢) وَسَطَهَا (٣). لم يذكر البُخَارِي قول سمرة في الحفظ وامتناعه من القول.
١٤٤٥ - (٧٥) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال: صَلى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاح، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ (٤) فَعَقَلَهُ رَجُلٌ (٥) فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقصُ (٦) بِهِ وَنَحْنُ نَتبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ. قَال: فَقَال رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلقٍ أَوْ مُدَلى فِي الْجَنةِ لابْنِ الدَّحْدَاح). أَوْ قَال شُعْبَةُ: لأَبِي الدَّحْدَاح (٧). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
١٤٤٦ - (٧٦) وذكر البُخَارِي عَنْ أَنَسٍ قَال: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيتُ عَينَيهِ تَدْمَعَانِ. فَقَال:(هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَد لَمْ يُقَارِفِ الليلَةَ). فَقَال أبو طَلْحَةَ: أَنَا. قَال:(فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا). قَال: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا. قَال فُلَيحُ بْنِ سُلَيمان: أُرَاهُ يَعْنِي الذنْب (٨)(٩)، وقَال
(١) مسلم (٢/ ٦٦٤ رقم ٩٦٤)، البخاري (١/ ٤٢٩ رقم ٣٣٢)، وانظر (١٣٣١ و ١٣٣٢). (٢) في (ج): "للصلاة". (٣) انظر الحديث الذي قبله. (٤) "عري": لا سرج عليه. (٥) "فعقله رجل" أي: أمسكه له. (٦) "يتوقص": يتوثب. (٧) مسلم (٢/ ٦٦٥ رقم ٩٦٥). (٨) "يعني الذنب" هذا تفسير فليح لقوله: "يقارف"، والأولى أن المراد: يجامع أهله؛ لرواية: "لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة". (٩) البخاري (٣/ ٢٠٨ رقم ١٣٤٢)، وأصل الحديث هو (١٢٨٥).