٣١٣٧٣ - (٣٠) مسلم. عَنْ أَسْمَاءَ قَالتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَكَلْنَاهُ. وقال البخاري عَنْهَا: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا ونَحْنُ بِالمَدينَةِ فَأكَلنَاهُ (٢). وقال في لفظ آخر: نَحَرْنَا، كما قال مسلم.
٣٣٧٤ - (٣١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: سُئِلَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّبِّ؟ فَقَال:(لَسْتُ بِآكلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ)(٣). وفي لفظ آخر: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أكْلِ الضَّبّ؟ فَقَال:(لا أكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ). لم يقل البخاري: عَلَى المِنْبَرِ.
٣٣٧٥ - (٣٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِضَب فَلَمْ يَأكُلْهُ وَلَمْ يُحَرمهُ (٤).
٣٣٧٦ - (٣٣) وَعنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِم سَعْدٌ وَأُتُوا (٥) بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ (٦) امْرَأَة مِنْ نِسَاء النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -[إِنهُ لَحْمُ ضَب، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -](٧): (كُلُوا فَإِنهُ حَلالٌ، وَلَكَنهُ لَيسَ مِنْ طَعَامِي)(٨). وقال البخاري في هذا الحديث:(كُلُوا أَو (٩) اطْعَمُوا فَإِنهُ حَلالٌ،
(١) في حاشية (أ): "بلغ مقابلة". (٢) مسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ١٩٤٢)، البخاري (٩/ ٦٤٠ رقم ٥٥١٠)، وانظر (٥٥١٢، ٥٥١١، ٥٥١٩). (٣) مسلم (٣/ ١٥٤١ - ١٥٤٢ رقم ١٩٤٣)، البحاري (٩/ ٦٦٢ رقم ٥٥٣٦)، وانظر (٧٢٦٧). (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) في (ك): "فأتوا". (٦) في (ك): "فقال وفي (أ) كتب فوقها: "فنادت" "فقالت". (٧) ما بين المعكوفين تكرر في (أ). (٨) مسلم (٣/ ١٥٤٢ - ١٥٤٣ رقم ١٩٤٤)، البخاري في الموضع السابق. (٩) في (أ): "و".