صورة المسألة: إذا فرق بين رجل وامرأته قبل الدخول بشهادة تتضمن أن بينهما رضاعًا، ثم رجع الشهود؛ فهل تمضي شهادتهم؟ وماذا يلزمهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: يلزمهم جميعًا مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية (١)
القول الثاني: يلزمهم نصف مهر المثل.
وهو قول عند الشافعية (٢)، واستظهره النووي (٣)
القول الثالث: يلزمه جميع المهر المسمى.
وهو قول عند الشافعية (٤)
القول الرابع: يلزمه نصف المهر المسمَّى.
وهو قول عند الشافعية (٥)، ومفهوم قول الحنابلة (٦).
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - إن النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشهود، لكنهما حالا بينه وبين البضع، فغرما قيمته، كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. (٧)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
١ - إن فرقة الرضاع حقيقية، فلا توجب إلا النصف. (٨)
٢ - إن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. (٩)
(١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). (٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). (٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). (٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). (٥) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). (٦) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١). (٧) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). (٨) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). (٩) ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٩١).