[الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.]
المبحث الأول
أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر
المطلب الأول
وسائل الإثبات التقليدية
[دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي]
[الوسيلة الأولى: الشهادة.]
- تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة (١)، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة (٢)، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي:
القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.
(١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤). (٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١٤/ ١٣٤). ابن القيم: الطرق الحكمية (١/ ٤١١).