قال أ. د. عبدالكريم النملة ت ١٤٣٥ هـ: لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو أكثر الحوادث بدون أحكام؛ لقلة النصوص، وكثرة الحوادث والصور التي لا نهاية لها، وبناءً على ذلك: إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي - دون السنتين - عن طريق الأنف، أو صب اللبن في الحلق ودخل الجوف؛ فإنه يثبت الرضاع؛ قياسًا على التقام الثدي، والجامع: أن كلًّا منهما يقوي العظم وينبت اللحم، هذا على الراجح، وقيل: إن هذا لا يثبت الرضاع؛ فلا يثبت الرضاع ولا يحرم إلا ما وصل إلى الجوف عن طريق التقام الثدي ا. هـ (١)
[المسألة الثانية: أنبوب الأذن.]
صورة المسألة: إذا صُبَّ حليبُ الآدميةِ في أذن المرتضع؛ فهل يكون للحليب حينئذ أثر في ثبوت التحريم؟ وقع اختلاف الفقهاء في ذلك على ما يأتي:
القول الأول: يثبت به التحريم.
وبه قال بعض الشافعية (٢).
القول الثاني: لا يثبت به التحريم.
وبه قال بعض الشافعية (٣)، ومال إليه النووي (٤)، وعليه مذهب ابن حزم (٥).
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١ - إنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ. (٦)
٢ - إنه لا يسمى إرضاعًا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع؛ يقال: أرضعته ترضعه إرضاعًا، ولا يسمى رضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذُ المرضع أو الرضيع
(١) أ. د. عبدالكريم النملة: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح (ص ٣٣٤). (٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). (٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). (٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٦). (٥) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩). (٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧).